القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الخيرة التي يعتد بها لشغل كتاب التوثيق وفق أحكام المادة (السابعة) من النظام؛ هي العمل في أي من المجالات الآتية: ١ - القضاء. ٢ - التحقيق والادعاء العام. ٣ - المحاكمة أو التوثيق بموجب ترخيص. ٤ - الاستشارات الشرعية والقانونية في القطاع الحكومي أو الخاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١