اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الخيرة التي يعتد بها لشغل كتاب التوثيق وفق أحكام المادة (السابعة) من النظام؛ هي العمل في أي من المجالات الآتية:
١ - القضاء.
٢ - التحقيق والادعاء العام.
٣ - المحاكمة أو التوثيق بموجب ترخيص.
٤ - الاستشارات الشرعية والقانونية في القطاع الحكومي أو الخاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد