اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب على كاتب العدل في توثيق العقود والإقرارات مراعاة الضوابط والإجراءات والمواصفات الواردة في الآدلة الإجرائية.
٢ - يشمل اختصاص كاتب العدل الاختصاصات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
مكتبة الزير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد