القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجب على كاتب العدل في توثيق العقود والإقرارات مراعاة الضوابط والإجراءات والمواصفات الواردة في الآدلة الإجرائية. ٢ - يشمل اختصاص كاتب العدل الاختصاصات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام. المملكة العربية السعودية وزارة العدل مكتبة الزير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١