اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب عند توثيق عقد النكاح- التحقق من إذن المحكمة أو الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن بموجب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
٢ - إذا حكمت المحكمة المختصة بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياءها؛ فللمحكمة- بناء على طلب ذوي الشأن أن توثق عقد النكاح، أو تأذن بتوثيقه لدى كاتب العدل أو المأذون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد