القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجب عند توثيق عقد النكاح- التحقق من إذن المحكمة أو الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن بموجب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة. ٢ - إذا حكمت المحكمة المختصة بتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياءها؛ فللمحكمة- بناء على طلب ذوي الشأن أن توثق عقد النكاح، أو تأذن بتوثيقه لدى كاتب العدل أو المأذون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١