القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للأفناء والمصلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيبة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٦٤/١) في ١١/١٩/١٤٤١ه. ٢ - يقصد بمصطلح (الآلائحة الإجرائية) أيهما ورد في هذه اللائحة؛ الآدلة الإجرائية التي تصدر وفق أحكام المادة (الثامنة) من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١