اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للأفناء والمصلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيبة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٦٤/١) في ١١/١٩/١٤٤١ه.
٢ - يقصد بمصطلح (الآلائحة الإجرائية) أيهما ورد في هذه اللائحة؛ الآدلة الإجرائية التي تصدر وفق أحكام المادة (الثامنة) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد