القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يخل بتطبيق أحكام المادة الثامنة عشر من النظام باختصاص كاتب العدل أو الموثق بما يأتي: ١ - توثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصرا، أو غائبا، أو آخر وفيه في الحالات التي لم ينص فيها نظاما على اشتراط إذن المحكمة المختصة. ٢ - توثيق التصرف المبني على إذن المحكمة المختصة في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام. المملكة العربية السعودية وزارة الجذاء مكتبة المؤرخ الباب الثاني: المرخص له الفصل الأول: الموقت

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١