اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يخل بتطبيق أحكام المادة الثامنة عشر من النظام باختصاص كاتب العدل أو الموثق بما يأتي:
١ - توثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصرا، أو غائبا، أو آخر وفيه في الحالات التي لم ينص فيها نظاما على اشتراط إذن المحكمة المختصة.
٢ - توثيق التصرف المبني على إذن المحكمة المختصة في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام.
المملكة العربية السعودية
وزارة الجذاء
مكتبة المؤرخ
الباب الثاني: المرخص له
الفصل الأول: الموقت
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد