القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من النظام يراعي في اختصاصات الموقت ما يأتي: ١ - أن يساير اختصاصاته وفقا للأنظمة واللوائح والإجراءات والتعليمات ذات الصلة. ٢ - أن يسري عليه حدود اختصاصه، وفيما عدا الأحكام الوظيفة؛ الأحكام الوظيفات السارية على كاتب العدل. الفصل الثاني: مأذون الأنكحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١