اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من النظام يراعي في اختصاصات الموقت
ما يأتي:
١ - أن يساير اختصاصاته وفقا للأنظمة واللوائح والإجراءات والتعليمات ذات الصلة.
٢ - أن يسري عليه حدود اختصاصه، وفيما عدا الأحكام الوظيفة؛ الأحكام الوظيفات
السارية على كاتب العدل.
الفصل الثاني: مأذون الأنكحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد