اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتضمن جدول القيد لدى الإدارة المختصة البيانات الآتية:
١ - اسم المرخص له وبيانات الاتصال به.
٢ - رقم الرخصة وتاريخ تجديدها وانتهايتها.
٣ - عنوان المرخص له.
٤ - تاريخ الإلغاء.
٥ - العقوبات الصادرة بحق المرخص له - وإن وجدت - وأسبابها.
٦ - أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد