القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتضمن جدول القيد لدى الإدارة المختصة البيانات الآتية: ١ - اسم المرخص له وبيانات الاتصال به. ٢ - رقم الرخصة وتاريخ تجديدها وانتهايتها. ٣ - عنوان المرخص له. ٤ - تاريخ الإلغاء. ٥ - العقوبات الصادرة بحق المرخص له - وإن وجدت - وأسبابها. ٦ - أي بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١