القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على مأذون الأنكحة التحقق من أركان عقد النكاح وشروطه وانتقاء موانعه، ومتطلباته النظامية، وفق ما تتبينه الآدية الإجرائية. الفصل الثالث: الترخيص وإجراءاته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١