اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مأذون الأنكحة التحقق من أركان عقد النكاح وشروطه وانتقاء موانعه،
ومتطلباته النظامية، وفق ما تتبينه الآدية الإجرائية.
الفصل الثالث: الترخيص وإجراءاته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد