اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تقدم طلبات الترخيص وتجديده وإعادة إصداره وفق الإجراءات المعتمده
لذلك، مرافقا لها المستندات التي تخدمها الإدارة المختصة.
المملكة العربية السعودية
وزارة الجوازات
مكتبة الوزير
٢ - تبت اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخادية والعشرين) من النظام في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بعد استكمال مسوغاته ومستلزماته.
٣ - يجوز لمن صدر قرار برفض طلبه بسبب عدم اكتمال الطلب أو لأي سبب آخر، التقدم بطلب جديد بعد إكمال الطلب أو زوال السبب المانع من القبول.
تفيد الإدارة المختصة المرخص له في الجدول بعد صدور قرار التخريص واستكمال المتطلبات الآتية:
١ - سداد الرسوم المقررة للرخصة.
٢ - بيان عنوان المرخص له.
٣ - تفصيل حساب المرخص له في أية الأنشطة الإلكترونية المعتمدة للمتطلبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد