اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنقضي رخصة المرخص له في الأحوال الآتية:
١- الوفاة.
٢- طلب من المرخص له بأنها.
٣- فقدان أحد شروط الرخصة.
٤- انتهاء مدة الرخصة بالتناقص.
٥- صدور قرار أو حكم نهائي بتنقيضها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد