القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنقضي رخصة المرخص له في الأحوال الآتية: ١- الوفاة. ٢- طلب من المرخص له بأنها. ٣- فقدان أحد شروط الرخصة. ٤- انتهاء مدة الرخصة بالتناقص. ٥- صدور قرار أو حكم نهائي بتنقيضها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١