القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كاتب العدل والمرخص له الالتزام بالآتي: ١- ممارسة المهنة وفق الأصول المهنية، والالتزام على كل معاملة بشأن الشباك المهني وكراياتها، والالتزام بالتتعليمات والإجراءات وتواعد السلوك المهني. ٢- تطوير الأداء المهني باستمرار بما يمكنه من حسن ممارسة المهنة القنية والتطبيقية، وحضور أنشطة التطوير المهني اللازمة لأداء أعماله وفق ما تحدده الإدارة المختصة. ٣- عدم إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة تحصل عليها بسبب عمله، أثناء ممارسة المهنة وبعدها، ولا يعد من تبيل إفشاء المعلومات المحظور ما كان بناء على نص نظام أو أمر قضائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١