اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يخل باحكام المادة (الثلاثين) من النظام الإلكترونية وخصها في مراكز الحفظ المركزي التابعة لكتابات العدل والإدارة المختصة، على أن يتم نقل الوثائق وفق العناية اللازمة والوسائل التي تقررها الوزارة.
المتأمل الجنين السويودي
وزارة الجذع
مكتبة الزرع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد