القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يكون للإدارة المختصة بالقيادة في مجلس أمناء مهامها الإطلاع على أعمال التويشق ومستنداتها وكافة الوثائق. - عند اشتباه الإدارة المختصة بحصول مخالفة، فلها أن تعد تقريرا بذلك؛ وتتخذ حالها الإجراء المناسب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١