اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يكون للإدارة المختصة بالقيادة في مجلس أمناء مهامها الإطلاع على أعمال التويشق ومستنداتها وكافة الوثائق.
- عند اشتباه الإدارة المختصة بحصول مخالفة، فلها أن تعد تقريرا بذلك؛ وتتخذ حالها الإجراء المناسب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد