اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية، تظر اللجنة عليها في المادة
الثامنة والأربعين من النظام المخالفات بعد التحقيق فيها، وعليها في سبل نظرها ما
يأتي:
١- تبلغ الأطراف عبر الرسائل التصيبية للمحقق ورسائل البريد الإلكتروني
المسجلين لدى الوزارة.
٢- التكمين من تقديم أية كتابات.
٣- تكمين كتاب العدل أو محضر له من المحضر أو التوكيل، واللجنة الحق في طلب
حضوره بشخصه، وإذا لم يحضر في الموعد المحدد، فلجنة إصدار قرار بناء على ما
ليها من أداة ومستندات.
٤- يسلم كتاب العدل والمقرر له نسخة من القرار بعد صدوره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد