القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية، تظر اللجنة عليها في المادة الثامنة والأربعين من النظام المخالفات بعد التحقيق فيها، وعليها في سبل نظرها ما يأتي: ١- تبلغ الأطراف عبر الرسائل التصيبية للمحقق ورسائل البريد الإلكتروني المسجلين لدى الوزارة. ٢- التكمين من تقديم أية كتابات. ٣- تكمين كتاب العدل أو محضر له من المحضر أو التوكيل، واللجنة الحق في طلب حضوره بشخصه، وإذا لم يحضر في الموعد المحدد، فلجنة إصدار قرار بناء على ما ليها من أداة ومستندات. ٤- يسلم كتاب العدل والمقرر له نسخة من القرار بعد صدوره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١