القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ الإلحقة في الجريدة الرسمية، وبعضها بها من تاريخ صدورها. جدول المقابل المالي | العمل التوشيقي | الحد الأدنى للمقابل المالي | الحد الأعلى للمقابل المالي | | الوكالات | ١٠٠ | ٤٠٠٠ | | الإقرارات | ١٠٠ | ٤٠٠٠ | | الرهون | ١٠٠ | ٥٠٠٠ | | الإيداعات العقارية | ١٠٠ | ٥٠٠٠ | | عقود الودائع | ١٠٠ | ٥٠٠٠ | | العقود | ١٠٠ | ٥٠٠٠ |

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١