اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند التأخير على وعاء التويشق بالإيقاف أو التخفي عليه وفقا لما نصت عليه المادة
(الثالثة والأربعون) من النظام؛ فلا يتم أي إجراء لاحق على الوعاء، التوقيع إلى إلا إذا نص الأمر على خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد