القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كتاب العدل والمرخص له أن يلتزم في إجراءات التوثيق بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وأن يلتزم بالآتي: ١- التفتيد في جميع إجراءات التوثيق بالآلة الإجرائية، وبالمعاصفات والمواصفات والمعايير الفنية التي تصدرها الإدارة المختصة. ٢- إجراء التوثيق عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة. ٣- التحقق من هوية ذوي الشأن وصفاتهم وحمل ممتطلبات التحقق الشخصية والمعايير. ٤- التحقق من اكتمال المستلزمات اللازمة لكل عمل توثيقي، ومالماتها. ٥- إنجاز الإجراءات فور بعد التحقق من استيفاء الطلب للمتطلبات اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١