اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كتاب العدل والمرخص له أن يلتزم في إجراءات التوثيق بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وأن يلتزم بالآتي:
١- التفتيد في جميع إجراءات التوثيق بالآلة الإجرائية، وبالمعاصفات والمواصفات والمعايير الفنية التي تصدرها الإدارة المختصة.
٢- إجراء التوثيق عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
٣- التحقق من هوية ذوي الشأن وصفاتهم وحمل ممتطلبات التحقق الشخصية والمعايير.
٤- التحقق من اكتمال المستلزمات اللازمة لكل عمل توثيقي، ومالماتها.
٥- إنجاز الإجراءات فور بعد التحقق من استيفاء الطلب للمتطلبات اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد