القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لتجديد الرخصة وإعادة إصدارها ما يأتي: ١ - استمرار توفر شروط التخريص في مقدم الطلب، وأن يجتاز ما تحدده الإدارة المختصة من اختبارات ودورات تدريبية. ٢ - أن يتم تجديد الرخصة بناء على طلب يقدمه لدى تاريخ انتهائها بما لا تقل عن تسعين يوما ولا تزيد على مائة وثمانين يوما. المملكة العربية السعودية وزارة العدل مكتبة الوزير ٣- يقدم طلب التجديد وإعادة الإصدار وإعادة القيد في الجدول وفق المراجع والإجراءات التي تعتمدها الإدارة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١