اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لتجديد الرخصة وإعادة إصدارها ما يأتي:
١ - استمرار توفر شروط التخريص في مقدم الطلب، وأن يجتاز ما تحدده الإدارة المختصة من اختبارات ودورات تدريبية.
٢ - أن يتم تجديد الرخصة بناء على طلب يقدمه لدى تاريخ انتهائها بما لا تقل عن تسعين يوما ولا تزيد على مائة وثمانين يوما.
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
مكتبة الوزير
٣- يقدم طلب التجديد وإعادة الإصدار وإعادة القيد في الجدول وفق المراجع والإجراءات التي تعتمدها الإدارة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد