القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون المقابل المالي المستحق للمرخص له وارد في المادة (الرابعة والثمسم) من النظام وفق ما يتفق عليه المرخص له وذو الشأن؛ مع مراعاة الجداول المرافق لهذه المادة. ٢- يدون المرخص له مقدار المقابل المالي العملي على العملية التوقيعية وفق المعد لذلك. المملكة العربية السعودية وزارة العدل مكتبة الوزير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١