اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1948
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون المقابل المالي المستحق للمرخص له وارد في المادة (الرابعة والثمسم) من
النظام وفق ما يتفق عليه المرخص له وذو الشأن؛ مع مراعاة الجداول المرافق لهذه المادة.
٢- يدون المرخص له مقدار المقابل المالي العملي على العملية التوقيعية وفق المعد
لذلك.
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل
مكتبة الوزير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد