القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1948

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر وكيل الوزارة التوجيهي والتسجيل العيني للعقار - بعد موافقة الوزير - قواعد السلوك المهني، وما يلزم للعمل بالاحكام النظام والالتزامات من أدلة إجرائية ومنهاجات ومواصفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٦/٠١