القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) الاختبارات الحقلية والمعملية؛ لا يتم تجسيل الميد لعد التخقيق من مطالبة الموافقات الكيميائية و الفيزيائية الواردة في الوثائق المصادقة لطالب التشغيل، وبعد ثبوت كفاية الميد الميد الحيوية بناء على التجارب، وذلك لمدة موسم زراعي متواصلين متتالين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣