القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(إعداد سجل الشركات): تند السلطة المختصة سجل بقيد به الشركات والمؤسسات والمصانع التي ترغب في استيراد أو تصنيع أو إعادة التعبئة أو تركيب أو تداول المبيذات. المسألة العربية السمعية وزارة الزراعة ووزارة الزراعة الثقيلة إدارة الخدمات الزراعية الرقم: ٤١١٢ / ١ الشروطات : كما تقيد به أنواع الميديدات المسموح باستيرادها وتصديرها وتداولها والمحظورة والمقيدة، وطرق التسجيل وإعادة التسجيل وتغيير التسجيل والتراخيص والتصاريح الصادرة بهذا الشأن والإجراءات والطلبات. المادة (٩) (طلب التسجيل): على الشركات أو المؤسسات أو المصانع الوطنية التي ترغب في تسجيل أو إعادة تسجيل أو تصدير أو استيراد ميديد أو منتجات الميديد كتابة إلى إدارة التسجيل والتراخيص وإعادة التسجيل. المادة (١٠) (شروط التسجيل): يجب أن تكون الميديد باللغة العربية أو الإنجليزية ومعدة من قبل الجهة المختصة في بلد الناشئة ومعدة من سورة الدولة في تلك البلد. المادة (١١) (شهادة تداول): منشأة تصفية من الجهة المختصة في بلد المنشأ ومعدة من سورة الدولة في تلك البلد. المادة (١٢) (تنمية وتصدير الميديد لذالك): مصدر المادة الفعالة وشهادة من جهة حكومية تثبت المصدر (المصنع المادة الفعالة). المادة (١٣) (تنمية وتصدير الميديد): ١. منشأ بين النباتات الفعالة والميديد بالمنشأ العربية والإنجليزي. ٢. نسخة من مفترق عضو الموجود المرد استخدامه في الدولة مع جدول لاستخدامات الميديد باللغة العربية. المملكة العربية السعودية وزارة الزراعة وحدة وزارة الشؤون الزراعية إدارة الخدمات الزراعية الرقم: / ١ / ١٤١٣ التاريخ: المرفقات: أقل من بلدان الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية ويجب اعتماد هذه الوثائق من سفارة الدولة في تلك الدول. ١٢. نسخة مصدقة من السجل التجاري لطالب التشغيل على أن تشمل النشاط الزراعي المعتمدين للاعبيات الزراعية سارية المفعول. ١٣. نسخة مصدقة من شهادة الاتصال للقرية التجارية المصنعة المفعول. ١٤. أية بإيانات مقرري مطالبة اللجنة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣