القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(فحص الجودة في المبيذات المعتمدة): يجوز تفتيش أي مبيذ مسجول أو من منتج محلي في المعتمدات النيابة الوزارة أو أي مختبر أهداء اللجنة وذلك يدفقه التركيب والتزكيز والبيانات والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣