اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(الجهات الممثلة للتشغيل): لا يجوز تشغيل المبيذات الزراعية إلا لمؤسسة أو شركة
مسجلة لدى وزارة التجارة و الصناعة و عضو في الغرفة التجارية الصناعية ولديها
قائمة الوثائق ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد