اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المسألة العربية السعودية
وزارة الزراعة
وكمة وزارة التنمية
إدارة الخدمات الزراعية
(أدخل المبيذ): لا يجوز إدخال المبيذ إلى الدولة إلا من خلال المنافذ المعتمدة
والمسلطة المختصة أن تمنع عند الضرورة إدخال المبيذات من بعض هذه المنافذ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد