القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المسألة العربية السعودية وزارة الزراعة وكمة وزارة التنمية إدارة الخدمات الزراعية (أدخل المبيذ): لا يجوز إدخال المبيذ إلى الدولة إلا من خلال المنافذ المعتمدة والمسلطة المختصة أن تمنع عند الضرورة إدخال المبيذات من بعض هذه المنافذ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣