القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(تعريفات): في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية ذات المعنى المنصوص عليه في قانون المبادرات كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها لما يرتكز أساس المعنى آخر. الجهات ذات العلاقة: وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة وزراعة العلوم والقروية العامة للزراعة والدوام المبيدات الزراعية: أي مناد معدة أو مصنعة أو تصدر المبيدات الزراعية. اللجنة المختصة: لجنة تشغيل المبيدات الزراعية والتي يحدد إعراضها برور من الوزير المبيدات المحظورة: هي المبيدات التي توصي اللجنة بحظرها ولا يسمح بتسجيلها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها. المبيدات المحددة: هي المبيدات التي لا يوزع للشركات والمؤسسات والأشخاص تصنيعها أو تداولها أو استخدامها. مع الجهات ذات العلاقة وفق اختصاصها. المسألة الفرعية السنوية وزارة الزراعة وحدة إدارة التلوث الزراعي إدارة الخدمات الزراعية التكافؤ: تحديد التماثل في النسب المئوية للمادة الفعالة والشوائب وبيانات السمية فضلا عن خصائصها الكيميائية والفزيائية بحيث تحدد (تقدير) ما إذا كانت تمثل مستويات مسمولة من المخاطر. مصفوف العقود: المعلومات المطلوبة ونثرة الترليعات المطبقة على عيوه المبيض) التي توضح تركيب وخصائص واستعمالات المبيض والاحتياطات الواجب إتخاذها لادائه وراءه وإذا كان محل ومواصفات أخرى تحددها الجهة المختصة وحدودها بما يحدده الانتهاء. طالب التسعيل: أية جهة استشارية أو شركة في الدولة تعمل على عملية تداول أو استيراد أو تصدير أو تخزين أو تركيب أو تصنيع المبيض وتقتمت بطلب إعداد تسعيل مبيض. إعداد التسعيل: عملية التقييم العلاقة الشاملة للبيانات لإنهاء مادة تسعيل مبيض. التصويق: العملية الشاملة لتوضيح المبيعات بما في ذلك الإعلان والعلاقات العامة والخدمات الإعلامية والترويج والبيع في الأسواق المحلية والخارجية. التركيب: المرز الفيزيائي والكيميائي لمادة مكونات بما فيها المادة أو المواد الفعالة أو الشوائب المحددة وصولا على المنيح التأثير للتداول. النشرات: البيانات المكتوبة أو المرسومة فرضا تداول المبيض والإعلان عنه. التقييم: عملية التأكد من مطابقة المبيض من حيث الشروط المنصوص عليها في هذه الانتهاء. المنتج: موظف المصرح له قائما يقيم بهذا تنفيد أحكام قانون (نظام المبيعات والانتهاء التنفيذية). المملكة العربية السعودية وزارة الزراعة وإدارة الغذاء والدواء إدارة الخدمات الزراعية التخلص: إتلاف المبيض أو العبوات المستخدمة والمواد الملوثة وفق الضوابط البيئية. الحدود العليا للمنتجات: ألا تتركز من متبقيات المبيض ضمنت المنتج دون حاجة ضررا على صحة المستهلك والبيئة والمبيض في قوارب النقل الدولية ذات العلاقة. معدات الوقاية الشخصية: يجب أن مواد أو معدات توفر الحماية من التعرض للمبيض خلال تناولها واستخدامها. المخازن: الحصوية المبيض في قوارب على أحد سمية السكان الحي. فترة ما قبل الحصاد (PHI): الفترة الزمنية من وقت رش المبيض على المحصول حتى الإنتاج. المبيدات الممنوعة الصلاحية: هي المبيد الذي تحت له تفرت في الخصائص الكيميائية أو الفيزيائية كألا أو جوانب بالذل يجعله غير صالح لمقاومة الآفات أو يشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة. الاسم التجاري: الاسم الذي يتم توضيحه تسجيل المبيد، وإصدار نشرات وملصقات الترخيص: موافقة السلطة المختصة على التوثيق وتصدر أو استيراد أو تركيب وتصنيع المبيدات. شهادة التسجيل: وثيقة تصدرها السلطة المختصة لصالح طالب التسجيل للمبيد داخل الوارة تجري على البلدان. FAO: منظمة الأغذية والزراعة WHO: منظمة الصحة العالمية JMPR: الإجتماع المشترك لمنظمة الأغذية والزراعة مع منظمة الصحة العالمية OECD: منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣