اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) إقرار طلب التشغيل؛ على طالب التشغيل الذي تم قبول طلبه مديبا تقرير عنيت الميد والمادة الزراعية الواردة في المادة (٩) لإجراء التقييم (الفحص) وذلك للتأكد من:
٣. تثبت كفاية الميد الحيوية على الآفات المستهدفة وسلامة المحاصيل عند استخدامها بالطرق المقررة والمعتمدة من قبل الجهة المختصة.
المملكة العربية السعودية
وزارة الزراعة
وإدارة الزراعة للزراعة
إدارة الخدمات الزراعية
٤. إذا تعذر لأي سبب من الأسباب تحليل العينة في مختبرات الوزارة أو في أي من المختبرات المعتمدة داخل الدولة، على طالب التسجيل تقديم شهادة تحليل للمزيد من مختبر محايد ومعتمد من اللجنة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد