القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 16
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المبيدات القابلة للتحويلية والطبية: تعامل المبيدات الحيوية والطبية كحالة خاصة وتجول وفقا للأطرات ذاته: ٢- شهادة التسجيل في بلد المنشأ مصدقة من الجهة المختصة في بلد المنشأ ومعمدة من سفارة الدولة في ذلك البلاد. ٣- بطاقة التعريف وخصائص الفيريتيانية والكيماوية للمادة الفعالة والمزيد (المتاح النهائي). ٤- الثبات عند التخزين وتأثير المبيد عند درجات الحرارة المختلفة المملكة العربية السعودية وزارة الزراعة وكالة وزارة الشؤون الزراعية ٥- إجراء تجربة الفعالية الحيوية ضد الآفات المستهدفة وسلامة المحاصيل المقترحة ونموذج واحد. ٦- بيانات السلامة (MSDS) وتشمل السمية الحادة والحمامية. ٧- نموذج للمسح العيوب وطرق الاستخدام المتراكمة والتي يجب أن تتمثلي مع الفصل الثالث من أحكام هذه اللائحة. ٨- فترة ما قبل الحصاد والحدود القصوى المتوقعة غير الضرورية. ٩- أية بيانات أخرى مطلوبة لتلبية الطلب التشغيل. ١٠- المادة (١٧) (استكمال البيانات تشارجي) لنفس القاعة بشرط استيفاء الاشتراطات التسجيل الواردة في الفصل الثاني من هذه اللائحة. ١١- المادة (١٨) ١- إذا كانت المعلومات الموجودة بتطلب التسجيل أو إعادة التسجيل أو تغيير التسجيل في الحالات الآتية: ٢- إذا كانت المعلومات المذكورة بتطلب التسجيل أو إعادة التسجيل أو تغيير التسجيل أو تغييرات في الحالات الآتية: ١- إذا كانت المعلومات المذكورة بتطلب التسجيل أو إعادة التسجيل أو تغيير التسجيل أو تغييرات ٢- إذا كانت المعلومات المذكورة بتطلب التسجيل أو إعادة التسجيل أو تغيير التسجيل أو تغييرات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣