اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المبيدات القابلة للتحويلية والطبية: تعامل المبيدات الحيوية والطبية
كحالة خاصة وتجول وفقا للأطرات ذاته:
٢- شهادة التسجيل في بلد المنشأ مصدقة من الجهة المختصة في بلد المنشأ
ومعمدة من سفارة الدولة في ذلك البلاد.
٣- بطاقة التعريف وخصائص الفيريتيانية والكيماوية للمادة الفعالة والمزيد (المتاح
النهائي).
٤- الثبات عند التخزين وتأثير المبيد عند درجات الحرارة المختلفة
المملكة العربية السعودية
وزارة الزراعة
وكالة وزارة الشؤون الزراعية
٥- إجراء تجربة الفعالية الحيوية ضد الآفات المستهدفة وسلامة المحاصيل المقترحة ونموذج واحد.
٦- بيانات السلامة (MSDS) وتشمل السمية الحادة والحمامية.
٧- نموذج للمسح العيوب وطرق الاستخدام المتراكمة والتي يجب أن تتمثلي مع الفصل الثالث من أحكام هذه اللائحة.
٨- فترة ما قبل الحصاد والحدود القصوى المتوقعة غير الضرورية.
٩- أية بيانات أخرى مطلوبة لتلبية الطلب التشغيل.
١٠- المادة (١٧)
(استكمال البيانات تشارجي) لنفس القاعة بشرط استيفاء الاشتراطات التسجيل الواردة في الفصل الثاني من هذه اللائحة.
١١- المادة (١٨)
١- إذا كانت المعلومات الموجودة بتطلب التسجيل أو إعادة التسجيل أو تغيير التسجيل في الحالات الآتية:
٢- إذا كانت المعلومات المذكورة بتطلب التسجيل أو إعادة التسجيل أو تغيير التسجيل أو تغييرات
في الحالات الآتية:
١- إذا كانت المعلومات المذكورة بتطلب التسجيل أو إعادة التسجيل أو تغيير التسجيل أو تغييرات
٢- إذا كانت المعلومات المذكورة بتطلب التسجيل أو إعادة التسجيل أو تغيير التسجيل أو تغييرات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد