القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 20
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(الإعفاء التسجيل): يلغى تسجيل أي قرار من اللجنة المختصة في الحالات الآتية: ١. إذا لم يتم تجديد الشهادة التسجيل في البلد الأصلي خلال ستة أشهر من تاريخ صلاحيتها. ٢. إذا ثبت بأن تسجيل الميد قد تم إغلاقه في البلد الأصلي. ٣. إذا تم حظره من قبل وزارة بناء على توصيات من الجهات المحلية أو البيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة. ٤. إذا كان التسجيل منلي على معلومات خاطئة أو نتائج مزورة أو تمثلت حقائق جديدة أو ظروف لم يتم تنويه واضحة. [١] إذا طلب صاحب التسجيل التظليل في تاريخ انتهاء صلاحية المستند. [٢] إذا طلب صاحب التسجيل التظليل في الظروف المحلية قد يسبب إضرارا جسيمة لصحة الإنسان والبيئة. [٣] إذا تم رفض إدخال شحنتين منه إلى الدولة بناء على نتيجة التحليل خلال ثلاث سنوات لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة فلا ينظر بإعادة تسجيله مرة أخرى. [٤] إذا تين من نتيجة تحليل العينات العشوائية من الميد يدى تم تصنيعه أو تركيبه محليا أنه غير مطابق للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة يقار بقرار تسجيله المملكة العربية السعودية وزارة الزراعة وحدة وزارة الشؤون الزراعية إدارة الخدمات الزراعية الرقم : / ١٤١٣ التاريخ : / المشرفات : ولمتروك خلال ثلاث سنوات ومن دفتريين مختارفين في هذه الحالة يتم إعلامه نهائيا. ١١ أي حالات أخرى يتطلب فيها أن تتخذ السلطة المختصة قرارات تتعلق بتفادي بعض مخاطر المبيض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣