اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(مواصفات العجوة): يشترط أن تكون عيوات المبيضات وفق المواصفات الآتية:
١. أن تكون مزودة الجذار ومصدة لتسرب الرطوبة أو الكسر أو التمزق وذلك بالنسيج المبيضات الصلبة أو الممحية أو التي على شكل أقراص أو مكعبات.
٢. أن تكون مصنوعة من مادة لا تتفاعل مع محتوياتها تفاعلا بيخيرا من طبيعتها أو خواصها.
٣. أن تكون محكمة الإغلاق ومن مادة غير زاجية و غير منفذة للضوء وأشعة الشمس.
٤. أن تتحمل ظروف النقل والنقل وتمتع بضغط أو الرش لمحفوظاتها.
٥. أن تكون طبقة المبيضات لينة و لا تتأثر من أية حركة أو تبرية.
٦. أن يكون ملصقا عليها الموصى بجهة جديدة تماما إذ تنديله أو تغريبه و يجب أن يضخم الملصق لمواجهة الخطأ.
٧. أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المحلية والمواجهة الموحدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد