القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 21
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(التخطط على المبيضات): السعادة المختصة حجز أي مبيد يتم تسجيحه أو توصي اللجنة ببيع التداول فيه لأضراره بإنسان أو الحيوان أو النبات أو التصرف فيه على النحو الآتي: ١. إخطار صاحب المستل (المستول قارتنا) عن المبيض المصنع بإعادة تركيب (إن أمكن) خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة، فإذا فشل في ذلك يتم إتلافه على نقبة المصنع. ٢. إخطار صاحب المبيض المستورد تصديره خلال مدة ثلاثة أشهر فإذا فشل في ذلك يتم إتلافه على نقبة المصدر. ٣. الإعلان في الصحف بعدم تداول المبيض وسعيه من الأسواق والمحلات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. الفصل الثالث: مواصفات عبوة المبيض وملصقها المملكة العربية السعودية وزارة الزراعة وحدة وزارة الشؤون الزراعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣