اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(استكمال وتصحيح وتابع التسجيل) تقوم السلطة المختصة إذا كانت الأولى المادة من طالب التسجيل أو إعادة التسجيل أو تغيير التسجيل غير مستوفية للمستندات والبيانات المطلوبة بإشعار طالب التسجيل بالتواصل لاستكمال المستندات
المملكة العربية السعودية
وزارة وزارة الشؤون الزراعية
وكمة وزارة الشؤون الزراعية
إدارة الخدمات الزراعية
والبيانات الناقصة، وعلى طلب التسجيل استكمال ما طلب من خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار.
فإذا لم يتم باستكمال المستندات المرفقة بالطلب إلا، ولا يحق للطالب التسجيل استعادة المستندات المرفقة بالطلب بعد انقضاء المهلة المحددة وفي جميع الأحوال لا ترد الرسوم المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد