القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 40
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(التزامات المرخص له بالتداول): تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بتداول المبيعات الآتية: ١. توفير حركة تداول المبيعات بالمحل أو المخزن وعناوين المشتريين وأية بيانات أخرى مثل أسماء وتواريخ وكميات جميع المبيعات المبيعة مع التواريخ لكل منها في سجل يتم إختفاظه لمدة خمس سنوات وتقدمه السلطة المختصة للاعتماد ٢. تزويد المرخص بتفاصيل الاستخدام الأمن للمبيعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣