اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 40الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(التزامات المرخص له بالتداول): تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بتداول المبيعات الآتية:
١. توفير حركة تداول المبيعات بالمحل أو المخزن وعناوين المشتريين وأية بيانات أخرى مثل أسماء وتواريخ وكميات جميع المبيعات المبيعة مع التواريخ لكل منها في سجل يتم إختفاظه لمدة خمس سنوات وتقدمه السلطة المختصة للاعتماد
٢. تزويد المرخص بتفاصيل الاستخدام الأمن للمبيعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد