القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 38
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(تخضيع تناول المبيعات) على من يرغب من الشركات والمؤسسات التداول بالمبيعات النقدة إلى السلطة المختصة بطلب التمازج المعدة لذلك مرفقا به البيانات والمستندات الآتية: ١. نسخة مصدقة من السجل التجاري سارية المفعول. ٢. نسخة مصدقة من شهادة الانتساب للغرفة التجارية الصناعية السارية المفعول. ٣. نسخة من سند ملكية المصل أو معرض أو عقد إيجار مصدر من الجهات ذات العلاقة وتوفر في المحل (المعرض) والمخزن الشروط المنصوص عليها في ٤. نسخة من عقد المهندس الزراعي أو فني زراعي سيتم في المحل مرفقا به الآتي: (١) صورة من الوثائق المعتمدة معه أو من أقامه مقدم/مطلقة عمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣