اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 36الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(استيراد المبيعات): لا يجوز استيراد المبيعات إلا من الشركة البلد المنشأ أو من أحد فروعها الأصلية أو من شركة مصرية الأصلية.
الفصل الخامس
النداول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد