القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 33
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(طلب إذن الفسح)؛ بعد الحصول على إذن الاستفراد يتم التقدم لإنهاء الفسح بعد تبيينة النموذج المعدد لندك وكما هو مبين في الملحق رقم (٥) مع بقية الوثائق. المملكة العربية السعودية وزارة الزراعة وكالة وزارة الشؤون الزراعية إدارة الخدمات الزراعية الرقم: / ١ / ٤١٤٣ التاريخ: المرفقات: بموا من تاريخ إذن الاستيراد، كما يجب أن تكون صلاحية أن الفسح شهرين من تاريخ صدوره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣