القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 30
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاستعداد لأغراض البحث العلمي؛ على الرغم ما تنص عليه المادة (٢٧) بضرورة موافقة السلطة المختصة، بجوز الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والجامعات ومركز البحث العلمي استفراد المنديات المسجلة وغير المسجلة أو المواد القائمة لغرض الدراسات والبحوث ينص هذا على تزيد المجالس على ٢٠ سالرا لئل كل حالة أو لتعتر تخطيط الدراسات أو التجارب ملزمة للحجة تسجيل المبدات فيما يتعلق بتسجيل الميد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣