اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 30الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاستعداد لأغراض البحث العلمي؛ على الرغم ما تنص عليه المادة (٢٧) بضرورة موافقة السلطة المختصة، بجوز الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والجامعات ومركز البحث العلمي استفراد المنديات المسجلة وغير المسجلة أو المواد القائمة لغرض الدراسات والبحوث ينص هذا على تزيد المجالس على ٢٠ سالرا لئل كل حالة أو لتعتر تخطيط الدراسات أو التجارب ملزمة للحجة تسجيل المبدات فيما يتعلق بتسجيل الميد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد