القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 31
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متطلبات الحصول على الاستفراد والتمديد؛ يشترط لمنح ترخيص استفراد أو تصدير المبدات للمراكز والمؤسسات التدشير بالشروط الآتية: (١) تقديم طلب إلى السلطة المختصة على النموذج المعدد لهذا الترخيص مرفقا به صورة من السجل التجاري و صورته من شهادة الترخيص المتاحة للشركة الصناعية الموكل على أن يختمن طلب ترخيص الاستفراد أو التصدير بالوثائق والمستندات التالية: (٢) تقديم نسخة طبق الأصل من عقد العمل لأخصائي وقاية أو مهندس زراعي أو خبير مبيدات أو من في درجاته العلمية، يوضح لمدى مقدم الطلب ومصطفا من الجهات المعنية مرفقا به التفاويض وخرائط المجموعة من البطاقة الشخصية أو بطاقة العمل. (٣) أن تكون لدى مقدم الطلب المستورد الوثائق التي تثبت أن لديه مستودعا ملموكا له أو مستأجرا بموجب عقد إيجار مقدم رقم (٤).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣