اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 29الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(تسميح الاستيراد والتصدير؛ يجب أن يكون الميديد المراد استيراده أو تصديره مسجلا لدى السلطة المختصة باسم الشركة أو المؤسسة المسجلة للميديد وله رقم تسجيل. كما يجب أن يكون الميديد وعيوبه مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد