اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(تصريح الاستيراد والتصدير؛ لا يجوز استيراد أو تصدير الميديد إلا لشركة أو مؤسسة مرخصة أوا من الجهات ذات العلاقة و بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد