اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ
المادة 35الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 19505
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(مسؤوليات المصدر/المصدر): يلتزم المصدر له باستيراد أو تصدير المبيعات بالآزامات الآتية:
١. مسك سجل يهد به أنواع وكميات المبيعات المبيعات وحركة تدولها وتصديرها واستيرادها على أن يحتفظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ إغلاقه في نهاية كل عام و يضمن له المصدر المفتش عند الطلب.
٢. تقديم كافة الوثائق الخاصة بالمبيعات المستوردة للموظف المختص بمندوب البلد.
٣. تقديم إذن من المبيعات المستوردة وإرسالها للسلطة المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة.
٤. إعادة تصدير الشحنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بعد مطالبته للشحن والمواصفات الفنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد