القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1434هـ

المادة 39
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
19505

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(المادة ٣٩): (إصدار ترخيص التداول): تصدر السلطة المختصة ترخيص التداول من توفير كافة الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادة السابقة وتحدد المرسوم المقررة، وتكون مادة الترخيص في كل مكان باريز في المحل. أما إذا تم رفض الطلب قبال السلطة المختصة إخطار الطالب بسبيل الربط الفطر،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠١/١٣