اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل مؤتمن في سن العمل فادر على وائف فيه اسمه في وحدة التوظيف . مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وعمله والمزايا الوظيفية وعنوانه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد