القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل مؤتمن في سن العمل فادر على وائف فيه اسمه في وحدة التوظيف . مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وعمله والمزايا الوظيفية وعنوانه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨