القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توفير الوزارة وحدات للتوظيف في الأماكن المناسبة لأسصحاب العمل والعمال . تقوم بما يلي: ١. مساعدة العمال في العمل للأعمال المناسبة . ومساعدة أصحاب الأعمال المناسبة . ٢. جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل ونطاقه وتحليلها : لكي تكون في نطاق العمل المناسب . ٣. تنفيذ الأغلبية المخطط الاجتماعي والاقتصادي والاجتماعي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨