اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توفير الوزارة وحدات للتوظيف في الأماكن المناسبة لأسصحاب العمل والعمال . تقوم بما يلي:
١. مساعدة العمال في العمل للأعمال المناسبة . ومساعدة أصحاب الأعمال المناسبة .
٢. جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل ونطاقه وتحليلها : لكي تكون في نطاق العمل المناسب .
٣. تنفيذ الأغلبية المخطط الاجتماعي والاقتصادي والاجتماعي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد