القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضيب وزارة الموارد والجهات العاملة - إلى حين إحكام العملية ومباشرها اختصاصاتها - بالنظري في إخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين في كل من عقد العمل العرضي، والمؤصى، والمؤقت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨