اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضيب وزارة الموارد والجهات العاملة - إلى حين إحكام العملية ومباشرها اختصاصاتها - بالنظري في إخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين في كل من عقد العمل العرضي، والمؤصى، والمؤقت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد