اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أحكام (المادة السادسة) من النظام:
(1) إذا استمر الطرفان في كل من عقد العمل العرضي في العمل لمدة تجاوزت تسعين يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد