القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير - بالتشغيل مع المخالفة - لأوقات العمل المحددة في الفقرات (1) و (2) (و) و (ه) و (و). في تنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذه المادة: تشمل على أحكام الواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨