اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير - بالتشغيل مع المخالفة - لأوقات العمل المحددة في الفقرات (1) و (2) (و) و (ه) و (و).
في تنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذه المادة: تشمل على أحكام الواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد