اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تنفيذ أحكام (المادة السابعة) يجب على صاحب العمل تضمين الكشوف و السجلات التي يحتفظ بها في مكان العمل - سواء أكدت واقعية أم الكترونية - بالتالي :
1. كشف أسماء العمال : يحدوي على بيانات بعضهم عال العمل المشاغل، و منبه كل منهم ، و أرقام هواميهم ، و أرقام هواتفهم ، و أرقام محل إقامتهم و توظيفهم.
2. كشف أجور العمال : يحدوي على بيانات بايجار العمل ، وتواتر استلامهم ، وما يتم حسمه من الأجر ، و سبب الحسم.
3. سجل القيودات : يحتوى على بيان باسم العامل ، و مقدار أجرته ، و مقدار الغرامة الموقعة عليه ، و سبب و تاريخ إيقاعها.
4. سجل الحضور والانصراف : يحتوى على وقت حضور العامل للعمل ، و وقت انصرافه من مقر العمل ، و بيانات أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد