القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في تنفيذ أحكام (المادة السابعة) يجب على صاحب العمل تضمين الكشوف و السجلات التي يحتفظ بها في مكان العمل - سواء أكدت واقعية أم الكترونية - بالتالي : 1. كشف أسماء العمال : يحدوي على بيانات بعضهم عال العمل المشاغل، و منبه كل منهم ، و أرقام هواميهم ، و أرقام هواتفهم ، و أرقام محل إقامتهم و توظيفهم. 2. كشف أجور العمال : يحدوي على بيانات بايجار العمل ، وتواتر استلامهم ، وما يتم حسمه من الأجر ، و سبب الحسم. 3. سجل القيودات : يحتوى على بيان باسم العامل ، و مقدار أجرته ، و مقدار الغرامة الموقعة عليه ، و سبب و تاريخ إيقاعها. 4. سجل الحضور والانصراف : يحتوى على وقت حضور العامل للعمل ، و وقت انصرافه من مقر العمل ، و بيانات أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨