اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من:
ج - عامل الزراعة والاتحاد الريادية ومديروها.
د - عامل الزراعة والزراعة الخصوم ومن في حكمهما.
ه - عامل الزرع والدين يعملون في المنشأة لمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد