القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: ج - عامل الزراعة والاتحاد الريادية ومديروها. د - عامل الزراعة والزراعة الخصوم ومن في حكمهما. ه - عامل الزرع والدين يعملون في المنشأة لمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨