اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1982
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نسعى على العرض والمؤصى والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات والقواعد التأديب، والحد الأقصى لسماعات العمل، وفترات الراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعملات الرسمية، وفوائد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتوعويض عنها، وما يقرره الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد