القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1437هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1982

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نسعى على العرض والمؤصى والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات والقواعد التأديب، والحد الأقصى لسماعات العمل، وفترات الراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعملات الرسمية، وفوائد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتوعويض عنها، وما يقرره الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٨